الأول (الحالة الثانية) أن لا يكون في قلعها ضرر ويكون في تركها ضرر فيؤمر البائع بالنقل ولا خيار للمشترى كما لو اشترى دارا فلحق سقفها خلل يسير يمكن تداركه في الحال أو كانت منسدة البالوعة فقال البائع أنا أصلحه وأتقنها فلا خيار للمشترى (الثالثة) أن يكون القلع والترك جميعا مضرين فللمشتري الخيار سواء جهل أصل الأحجار أو كون قلعها مضرا ولا يسقط خياره بأن يترك البائع الأحجار لما في نقلها من الضرر وهل يسقط بأن يقول للمشترى لا تفسخ لأغرم لك أجرة المثل لمدة النقل فيه وجهان (عن) رواية صاحب التقريب (أصحهما) لا كما لو قال البائع لا تفسخ البيع بالعيب لأغرم لك الأرش ثم إن أجاز المشترى البيع فعلي البائع النقل وتسوية الأرض سواء كان النقل قبل القبض أو بعده وهل تجب أجرة المثل لمدة النقل إن كان النقل قبل القبض فيبني على أن جناية البائع قبل القبض كآفة سماوية أو كجناية الأجنبي (إن قلنا) بالأول لم تجب (وإن قلنا) بالثاني فهو كما لو نقل بعد القبض وإن كان النقل بعد القبض فوجهان (أصحهما) عند الشيخ أبى حامد أنها
(٢٥)