وإنما يؤخذ دفعة واحدة كالحنطة والشعير فلا يدخل في مطلق بيع الأرض لأنه ليس للثبات والدوام وكان كمنقولات الدار ويصح بيع الأرض وإن كانت مزروعة على أصح الطريقين كما لو باع دارا مشحونة بأمتعة ولا يخرج على الخلاف في بيع الدار المستأجرة لان يد المستأجر حائلة ثم (ومنهم) من خرجه على القولين * قال الجمهور ولو كان في معني تلك الصورة لوجب أن يقطع بالفساد لان مدة بقاء الزرع مجهولة وإذا قلنا بالصحيح فللمشتري الخيار إن كان جاهلا بالحال بأن كانت رؤية الأرض سابقة على البيع وإن كان عالما فلا خيار له وهل نحكم بصيرورة الأرض في يد المشترى ودخولها في ضمانه إذا خلى البائع بينه وبينها فيه وجهان (أحدهما) لا لأنها مشغولة بملك البائع كما ذكرنا فيما إذا كانت الدار المبيعة مشحونة بأمتعة البائع فيما قبل (وأظهرهما) نعم لحصول التسليم في الرقبة وهي المبيعة ويخالف صورة الاستشهاد لان التفريع ثم متأت في الحال على أن الامام أورد في تلك الصورة وجها أيضا وادعى أنه ظاهر المذهب وإذا كان في الأرض جزر أو فجل أو سلق أو ثوم لم تدخل في بيع
(٢٠)