الأرض كالحنطة والشعير وكل زرع لا يدخل في البيع لا يدخل وان قال بعت الأرض بحقوقها يحكى ذلك عن الشيخ أبى حامد ورأيته لمنصور التميمي في المستعمل أيضا ولا يؤمر البائع بقطع الزرع الذي يبقي له في الحال بل له ابقاؤه إلى أوان الحصاد خلافا لأبي حنيفة وعند وقت الحصاد يؤمر بالقطع والتفريغ وعليه تسوية الأرض وقلع العروق التي يضر بقاؤها بالأرض كعروق الذرة تشبيها بما إذا كان في الدار أمتعة لا يتسع لها باب الدار ينقض وعلى البائع ضمانه (الضرب الثاني) ما تؤخذ ثمرته وفائدته مرة بعد أخرى في سنتين أو أكثر كالكرسف الحجازي والنرجس والبنفسج فالظاهر من ثمارها عند بيع الأرض يبقى للبائع وفى دخول الأصول الخلاف الذي سبق في الأشجار وفى النرجس والبنفسج وجه أنهما من الضرب الأول * وما يجز مرارا كالقت والقصب والهندبا والنعناع والكرفس والطرخون تبقي جزتها الظاهرة عند البيع للبائع وفي دخول الأصول الخلاف وعن الشيخ أبى محمد
(٢١)