في ذلك يبدأ بمن اتفق (والثاني) أنه يقرع بينهما كما يقرع بين المتساويين إلى مجلسه (والطريق الثاني) القطع بان البداية بالبائع ومن قال بهذا قطع بأن البداية في اختلاف الزوجين بالزوج على ما نص عليه وقرره من وجهين (أحدهما) أن أثر تحالف الزوجين إنما يظهر في الصداق دون البضع والزوج هو الذي ينزل عن الصداق فكان كالبائع له (والثاني) أن تقديم البائع إنما كان لقوة جانبه بحصول المبيع له بعد التحالف وفى النكاح يبقى البضع للزوج (وأما) نصه في كتاب الدعاوي فستعرف تأويله
(١٧٧)