ونكل عن الثاني قضى للحالف سواء نكل عن النفي والاثبات جميعا أو عن أحدهما والنكول عن البعض كهو عن الكل فينبغي أن يقدم النفي على الاثبات لأن النفي هو الأصل في الايمان وعن الإصطخري أن الاثبات مقدم لأنه المقصود وهذا الخلاف في الاستحباب أو الاستحقاق (والأظهر) الأول ونقل الإمام الثاني (وان قلنا) يحلف أولا على مجرد النفي فلو أضاف إليه الاثبات كان لغوا وإذا حلف من وقعت البداية به على النفي عرضت اليمين على الثاني فان نكل حلف الأول على الاثبات وقضى
(١٨٢)