بالبائع وبه قال أحمد واحتجوا له بأن جانبه أقوى لان ملكه على الثمن يتم بالعقد وملك المشتري على المبيع لا يتم بالعقد ولأن المبيع يعود إليه بعد التحالف (والثاني) ان البداية بالمشترى وبه قال أبو حنيفة لان البائع يدعى عليه زيادة ثمن والأصل براءة ذمته عنها فتقوى بذلك جانبه (والثالث) أنه لا بداية بل يتساويان لان كل واحد منهما مدع ومدعي عليه فلا ترجيح وعن الشيخ أبى حامد ان هذا أقيس وإن كان الأول ظاهر المذهب وعلى هذا فوجهان (أظهرهما) أن الحاكم مخير
(١٧٦)