ثم يحلف يمينا واحدا ويجمع بين النفي والاثبات * ويقدم (و) النفي فيقول والله ما بعته بألف بل بعته بألفين * فان حلف البائع عليهما ونكل المشترى عن أحدهما قضى عليه * وفيه قول مخرج أنه لا يجمع في يمين واحدة بين النفي والاثبات بل يحلف البائع على النفي ثم المشترى على النفي ثم البائع على الاثبات ثم المشترى على الاثبات فيتعدد اليمين) * الفصل الثاني في كيفية التحالف وقاعدته أن يحلف كل واحد من المتعاقدين على إثبات
(١٧٤)