فينظر هل يعطى المشترى ما يقوله البائع من الثمن فان فعل أجبر البائع عليه والا نظر هل يقنع البائع بما يقوله المشترى فان فعل فذاك والا فحينئذ يحتاج إلى فسخ العقد ومن الذي يفسخه فيها وجهان أحدهما الحاكم كالفسخ بالعنة لأنه فسخ مجتهد فيه وأظهرهما ان للمتعاقدين أيضا ان يفسخا ولأحدهما أن ينفرد به كالفسخ بالعيب قال الامام (وإذا قلنا) الحاكم هو الذي يفسخ فذلك إذا استمرا على النزاع ولم يفسخا أو التمسا الفسخ فاما إذا اعرضنا عن الخصومة ولم يتوافقا على شئ ولا فسخا ففيه تردد ثم
(١٨٨)