لو اختلفا في الأجل أو الخيار قال في التتمة وهذا أصح ولو كان الثمن مؤجلا واختلفا في انقضاء الأجل فالأصل بقاؤه * قال (أما كيفية اليمين فالبداءة (ح) بالبائع * وفى السلم بالمسلم إليه * وفى الكتابة بالسيد لأنهما في رتبة البائع * وفى الصداق بالزوج لأنه في رتبة بائع الصداق وأثر التحالف يظهر فيه لا في البضع * وقيل إنه يبدأ بالمشتري وهو مخرج * وقيل يتساويان فيتقدم بالقرعة أو برأي القاضي *
(١٧٣)