ويبتدئ احرامه بالحج ويتمه فيبرأ عن الحج بيقين لأنه إن كان حاجا فغايته انه حلق في غير أوانه وفيه دم وإن كان معتمرا فقد تحلل ثم حج وعليه دم التمتع فالدم لازم بكل حال ولا يضره الشك في الجهة فان التعيين ليس بشرط في نية الكفارات) * المسألة الثالثة أن يكون زيد محرما لكن يتعذر مراجعته بجنون أو غيبة أو موت بعد الاحرام وقد شبهها في الكتاب بمسألة طويلة الفقه فنشرحها ثم نعود إلى هذه فنقول وإذا أحرم بنسك معين من
(٢٢١)