اليقين ليتحقق الخروج عما شرع فيه ويفارق التحري في القبلة والأواني لان لها علامات تدل عليها ولا دلالة ههنا (واعلم) أن هذا الفرق مبني على أن الاجتهاد يعتمد النظر في العلامات وقد ذكرنا في كتاب الطهارة خلافا فيه وبتقدير ان يعتمده فناصر القول الأول قد لا يسلم انتفاء الامارات ههنا وبنى الشيخ أبو محمد رحمه الله على هذين القولين اختلاف أصحابنا فيما إذا اجتهد جمع في أوان منها اثنان فصاعدا بصفة الطهارة وغلب على ظن كل واحد طهارة واحد هل يجوز اقتداء بعضهم ببعض وقال هذا خلاف في أن الاقتداء هل يجوز بالتحري والاجتهاد
(٢٢٣)