وجب بالاحرام بالحج والتمتع بالعمرة إلى الحج وأنه موجود ولو مات بعد الفراغ من الحج فلا خلاف في أنه يخرج من تركته (وأما) الصوم فان مات قبل التمكن منه ففيه قولان (أحدهما) أنه يهدى عنه لأن الصوم قد وجب بالشروع في الحج فلا يسقط من غير بدل وهذا مصور فيما إذا لم يجد الهدى في موضعه وله ببلده مال وفيما إذا كان يباع بثمن غال (والثاني) انه يسقط لأنه صوم لم يتمكن من الاتيان به فأشبه صوم رمضان وهذا أصح قاله ابن الصباغ وصاحب التهذيب وان تمكن من
(١٩٣)