فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٦٢
أدنى النسكين من أطول الميقاتين أما إذا لم يكن على قصد الحج أو كان على قصد الاقتصار على العمرة ثم اتفق الحج فلا دم عليه قياسا على من جاوز الميقات لا على قصد النسك لكان هذا قريبا من مأخذ لمناسك والله أعلم * فهذا شرح الشروط. المذكورة في الكتاب وورائها شرطان (أحدهما) ان يحرم بالعمرة من الميقات فلو جاوزه مريدا للنسك ثم أحرم بها فالمنقول عن نصه أنه ليس عليه دم التمتع ولكن يلزم دمه الإساءة وقد اخذ باطلاقه آخذون وقال الأكثرون هذا إذا كان الباقي
(١٦٢)
مفاتيح البحث: الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست