فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٥٨
معسرين فعلى كل واحد منهما خمسة أيام لكن صوم التمتع بعضه في الحج وبعضه بعد الرجوع وهما لم يباشرا حجا فعلى قياس ما ذكره صاحب التهذيب تفريعا على قولنا ان دم القران والتمتع على المستأجر يكون الصوم على الأجير على قياس ما ذكره صاحب التتمة ثم هو كما لو عجز المتمتع