فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٥٩
عن الصوم والهدى جميعا ويجوز أن يكون الحكم على ما سيأتي في التمتع إذا لم يصم في الحج كيف يقضي فإذا أوجبنا التفريق أفضي تفريق الخمسة بنسبة الثلاثة والسبعة إلى تبعيض القسمين فيكملان ويصوم كل واحد منهما ستة أيام وقس على هذا ما أوجبنا الدم في الصورتين الأخيرتين على الأجير