إذا لم يعد إلى الميقات ولا إلى مسافته على ما ذكرنا في المكي وإذا اقتضى الحال وحوب دم الإساءة لزم مضموما إلى دم التمتع واعترض صاحب الشامل عليه فقال دم التمتع لا يجب الا لترك الميقات فيكف يجب لذلك دم آخر أجابوا عنه بانا لا نسلم انه يجب لهذا القدر بل يجب لربح أحد الميقاتين وزحمة الحج بالعمرة على ما مر ويدل على تغاير سببهما تغايرهما في كيفية البدل وبتقدير أن لا يجب دم التمتع الا لترك الميقات فإنما يجب ذلك لتركه الاحرام من ميقات بلده وهذا الدم إنما يجب لتركه
(١٦٦)