في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وان أحرم به بعد مأتي بأكثر الطواف مضى فيهما وأراق دما * قال (وإذا وجدت الشرائط فمكة ميقات المتمتع كما أنها ميقات المكي فلو جاوزها في الاحرام لزمه دم الإساءة مع دم التمتع) * إذا اعتمر ولم يرد العود إلى الميقات فعليه أن يحرم من مكة " أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم ان يحرموا من مكة وكانوا متمتعين " (1) وهي في حقه كهي في حق المكي والكلام في الموضع الذي هو أولى لاحرامه وفيما إذا خالف وأحرم خارج مكة اما في حد الحرم أو بعد مجاوزته
(١٦٥)