فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٦٥
في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وان أحرم به بعد مأتي بأكثر الطواف مضى فيهما وأراق دما * قال (وإذا وجدت الشرائط فمكة ميقات المتمتع كما أنها ميقات المكي فلو جاوزها في الاحرام لزمه دم الإساءة مع دم التمتع) * إذا اعتمر ولم يرد العود إلى الميقات فعليه أن يحرم من مكة " أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم ان يحرموا من مكة وكانوا متمتعين " (1) وهي في حقه كهي في حق المكي والكلام في الموضع الذي هو أولى لاحرامه وفيما إذا خالف وأحرم خارج مكة اما في حد الحرم أو بعد مجاوزته
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست