والمستأجر * وان فرعنا على الوجه المعزى إلى الخضري فإذا اعتمر عن المستأجر ثم حج عن نفسه ففي كونه مسيئا الخلاف الذي مر فيهما إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من مكة لكن الأصح ههنا انه مسئ لامكان الاحرام بالحج حين حضر الميقات * قال الامام فإن لم يلزمه الدم ففوات هذا الشرط لا يؤثر الا في فوات فضيلة التمتع على قولنا انه أفضل من الافراد وان ألزمناه الدم فله اثران هذا أحدهما (والثاني) ان المتمتع لا يجب عليه العود إلى الميقات وإذا عاد وأحرم منه سقط عنه الدم بلا خلاف والمسئ يلزمه العود وإذا عاد ففي سقوط الدم عنه خلاف وأيضا فان الدمين يتفاوتان في البدل
(١٦٠)