فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٦٠
والمستأجر * وان فرعنا على الوجه المعزى إلى الخضري فإذا اعتمر عن المستأجر ثم حج عن نفسه ففي كونه مسيئا الخلاف الذي مر فيهما إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من مكة لكن الأصح ههنا انه مسئ لامكان الاحرام بالحج حين حضر الميقات * قال الامام فإن لم يلزمه الدم ففوات هذا الشرط لا يؤثر الا في فوات فضيلة التمتع على قولنا انه أفضل من الافراد وان ألزمناه الدم فله اثران هذا أحدهما (والثاني) ان المتمتع لا يجب عليه العود إلى الميقات وإذا عاد وأحرم منه سقط عنه الدم بلا خلاف والمسئ يلزمه العود وإذا عاد ففي سقوط الدم عنه خلاف وأيضا فان الدمين يتفاوتان في البدل
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست