فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٦٤
ولذلك رسموا صحة التمتع من المكي مسألة خلافية فقالوا يصح عندنا التمتع والقران من المكي وبه قال مالك رحمه الله وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يصح منه قران ولا تمتع وإذا أحرم بهما ارتفضت عمرته وإن أحرم بالحج بعد ما أتى بشطوط من الطواف للعمرة ارتفض حجه في قول أبي حنيفة وعمرته