فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٥٥
وعلى قياسه ان اذن أحدهما دون الآخر فالنصف على الآذن والنصف على الأجير وأما في الصورتين الأخرتين فقد قال إن أذن له المستأجر في التمتع فالدم عليهما نصفان والا فالكل على الأجير ولنتبه
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست