فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٥٤
بمذهب الجمهور فقد ذكروا ان نصف دم التمتع على من يقع له الحج ونصفه على من تقع له العمرة وليس هذا الكلام على هذا الاطلاق بل هو محمول على تفصيل ذكره صاحب التهذيب رحمه الله (اما) في الصورة الأولي فقد قال إن أذنا في التمتع فالدم عليهما نصفان وان لم يأذنا فهو على الأجير