إلى الغسل كيلا يبطل تتابع اعتكافه ثم إن لم يمكنه الغسل في المسجد فهو مضطر إلى الخروج وان أمكنه فيعذر في الخروج أيضا ولا يكلف الغسل في المسجد فان الخروج أقرب إلى المروءة وصيانة حرمة المسجد (وقوله) والحيض مهما طرأ قطع ليس المراد منه قطع التتابع فالكلام فيه سيأتي وإنما المراد انه يقطع الاعتكاف في الحال وإذا كان كذلك فانقطاع الاعتكاف في الحال غير مخصوص بالحيض بل زمان الجنابة أيضا لا يحسب من الاعتكاف على الصحيح وفيه وجه حكاه صاحب التهذيب وضعفه فلو
(٥٠٠)