فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٥
باتحاد الناطور والعامل والنهر الذي منه تسقى وباتحاد الحارث ومكان الحفظ وغيرها (والثاني) أنها لا تثبت لان كل نخلة متميزة بمكانها الذي تشرب منه فأشبه افتراق الماشية في الشرب ونسب القاضي ابن كج هذا إلى اختيار أبى اسحق والأول إلى اختيار ابن أبي هريرة ولا فرق في جميع ما ذكرنا بين الثمار أو الزروع وبين النقدين وأموال التجارة على المشهور وعن القفال طريقة أخرى وهي ان الخلاف في الثمار والزروع في الخلطتين جميعا وفي النقدين وأموال التجارة في خلطة المشاركة وحدها وفي خلطة الجوار نقطع بأنها لا تثبت فيها وهذه الطريقة هي التي أوردها الشيخان الصيدلاني وأبو محمد وذكرها صاحب الكتاب فقال ولا تؤثر خلطة الجوار في مال التجارة وفي الشيوع قولان فاعلم قوله ولا تؤثر بالواو وقوله تؤثر خلطة الشيوع بالميم والألف لما قدمناه واعرف أنا حيث أثبتنا الخلاف وتركنا الترتيب حصلت ثلاثة أقوال كما ذكر في الكتاب (أحدها) تأثير الخلطتين (والثاني) المنع (والثالث) تأثير خلطة الشيوع دون الأخرى وفرعوا على الصحيح وهو تأثير الخلطتين فروعا (منها) نخيل موقوفة على جماعة معينين في حائط واحد أثمرت خمسة أو سق لزمهم الزكاة وساعدنا مالك في هذه الصورة ويمثله لو وقف أربعين شاة على جماعة معينين هل تحب عليهم الزكاة يبنى ذلك على أن الملك في
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست