فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٣
أكثر وكل أحد يعرفه ولا يخرج على التفصيل في الاناء المضبب فان امر الحرير أهون من امر الأواني الا ترى انه يحرم على النساء الا واني ولا يحرم عليهن لبس الحرير والقباء المحشو بالإبريسم أو القز لا يحرم حكي ذلك عن نصه في الام لان الحشو ليس ثوبا منسوجا ولا يعد صاحبه لا بس حرير وأثبت في التهذيب خلافا فيه فقال ولو لبس جبة محشوة بالقز أو الإبريسم جاز على الأصح فليكن قوله وبالمحشو بالإبريسم معلما بالواو لذلك ولو كانت بطانة الجبة من حرير لم يجز لبسها لأنه لا بس حرير وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (أحرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي) (1) قال امام الحرمين وكأن معنى الفخر والخيلاء وإن كان مرعيا في الحرير ولكن فيه شئ آخر وهو انه ثوب رفاهية وزينة وابداء زي يليق بالنساء دون شهامة الرجال وهذا حسن الا أن هذا القدر لا يقتضى التحريم عند الشافعي رضي الله عنه لأنه قال في الام ولا أكره لبس
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست