فيه وعد الأئمة القز من الحرير وحرموه على الرجال وإن كان كمد اللون وادعي صاحب النهاية وفاق الأصحاب فيه لكن في بحر المذهب والتتمة حكاية وجه انه لا يحرم لأنه ليس من ثياب الزينة ثم في الفصل مسائل (إحداها) لو لم يتمحض الثوب حريرا بل كان مركبا من الإبريسم وغيره ففيه طريقان قال جمهور الأصحاب إن كان ذلك الغير أكثير في الوزن لم يحرم لبسه وذلك كالخز سداه الإبريسم ولحمته صوف فان اللحمة أكثر من السدى وإن كان الإبريسم أكثر يحرم وإن كانا نصفين فهل يحرم وجهان (أصحهما) لا يحرم لأنه لا يسمى ثوب حرير والأصل الحل (والثاني) وبه قال صاحب الحاوي يحرم تغليبا للتحريم (والطريق الثاني) وبه قال القفال وطائفة من أصحابه لا ننظر إلى الكثرة والقلة ولكن ننظر إلى الظهور فإن لم يظهر الإبريسم حل كالخز الذي سداه إبريسم وهو لا يظهر وان ظهر الإبريسم لم يحل وإن كان قدره في الوزن أقل فيخرج من هاتين الطريقتين القطع بالتحريم إن كان الإبريسم ظاهرا وغالبا في الوزن كما ذكر في الكتاب لاجتماع المعنيين المنظور إليهما وان وجد الظهور دون غلبة الوزن حرم عند القفال ولم يحرم عند الجمهور وان وجد غلبة الوزن
(٢٩)