فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٥
كاللبس و (أظهرها) ولم يورد في التهذيب سواه نعم كاستعمال الا وانى للسرف والخيلاء بخلاف اللبس فإنه للزينة فصار كالتحلي (الرابعة) هل للقوم الباس الصبيان الحرير أم لا فيه وجهان (أحدهما) لا لتغليظ ورد فيه عن عمر رضي الله عنه بل عليهم ان يمنعوهم من لبسه (والثاني) نعم لان ثوب الحرير لائق بحال الصبيان إذ ليس لهم شهامة تناقضها وحكى في البيان وجها ثالثا وهو الفرق بين أن يكون دون سبع سنين فلا يمنع منه وبين أن يكون له سبع سنين فصاعدا فيمنع منه كيلا يعتاده وهذا الوجه أظهر ولم يذكر في التهذيب سواه (الخامسة) حيث قلنا بتحريم لبس الحرير فذلك عند عدم الضرورة والحاجة فاما عند الضرورة فلا بأس بلبسه كما إذا فاجأه القتال ولم يجد غيره وهذا قد سبق ذكره في صلاة الخوف وقوله ويجوز للغازي لبس الحرير محمول على هذه الحالة وليس
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست