ههنا التنبيه على وجه الجواز وإذا جوزنا فهل يختص بالنصف الثاني من الليل كاذان الصبح أم يجوز في جميع الليل كنية الصوم عن القاضي أبى الطيب أنه يختص بالنصف الثاني وهذا ما ذكره في المهذب وقال الامام المحفوظ أن جميع ليلة العيد وقت له وهذا أبداه صاحب الشامل على سبيل الاحتمال وهو الموافق للفظ الكتاب