فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٢
إلا في موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع) ولو خاط ثوبا (1) بإبريسم جاز لبسه ويفارق الذهب يحرم كثيره وقليله في الدرع المنسوجة بالذهب والقباء بأزرار الذهب لان الخيلاء فيه
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست