الأكثرين على ترجيح القول الثاني ويجوز ان تعد المسألة من المسائل التي يجاب فيها على (القديم) ثم قال الشافعي رضي الله عنه يشد على صدرها ثوب لئلا يضطرب ثديها عند الحمل فتنشر الا كفان واختلفوا في ذلك الثوب فقال أبو إسحاق هو ثوب سادس ليس من جملة الأكفان ويحل عنها إذا وضعت في القبر وقال ابن سريج يشد عليها ثوب من الخسمة ويترك (والأول) أظهر عند اللائمة وكيف ترتيب الأثواب الخمسة قال المحاملي وغيره على قول أبي إسحاق ان قلنا تقمص فيشد عليها المئزر أو لاثم الخمار ثم تلف في ثوبين ثم يشد عليها الثالث وان قلنا لا تقمص يشد عليها المئزر ثم الخمار ثم تلف في ثلاثة أثواب ثم يشد عليها خرقة وعلى قول ابن سريج ان قلنا تقمص يشد عليها المئزر ثم الدرع ثم الخمار ثم تشد عليها الخرقة ثم تلف في ثوب وان قلنا لا تقمص يشد عليها المئزر ثم الخمار ثم تلف في ثوب ثم يشد
(١٣٧)