وهي الجبهة والأنف وباطن الكفين والركبتان والقدمان اكراما لها وذلك بان يجعل الطيب على قطع قطن وتوضع على هذه المواضع وقيل يجعل عليها بلا قطن ثم يلف الكفن عليه بان يثني من الثوب الذي يليه صنعته التي تلي شقه الأيسر على شقه الأيمن والتي تلي شقه الأيمن على شقه الأيسر كما يشتمل الحي بالقباء ثم يلف الثاني والثالث كذلك وفيه قول آخر أنه يبدأ بالشقة التي تلي شقه الأيمن فيثنيها على شقه الأيسر ويجعل التي تلي الأيسر على الأيمن ليكون ما على الأيمن غالبا ولعل هذا أسبق إلى الفهم مما رواه المزني في المختصر لكن الأول أصح عند الجمهور ومنهم من قطع به وإذا لف الكفن عليه جمع المفاصل عند رأسه جمع العمامة ورد على وجهه وصدره إلى حيث يبلغ وما فضل عند رجله يجعل على القدمين والساقين وينبغي أن يوضع الميت على الأكفان أولا بحيث إذا ألقيت عليه كان الفاضل عند رأسه أكثر كما أن الحي يجمع فضل ثيابه على رأسه وهو العمامة ثم تشتد الأكفان عليه بشداد خيفة انتشارها عند الحمل فإذا وضع في القبر نزع وفي كون التحنيط واجبا أو مستحبا وجهان (أظهرهما) عند المصنف وامام الحرمين الثاني * قال (ثم يحمل الجنازة ثلاثة رجال رجل سابق بين العمودين ورجلان في مؤخر الجنازة فان عجز السابق أعانه رجلان خارج العمودين فتكون الجنازة محمولة بين خمسة أو بين ثلاثة والمشي قدام الجنازة أفضل (ح) و الاسراع بها أولى)
(١٣٩)