فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٣٣
الواجب القدر الساتر للعورة (والثاني) ان الواجب ثوب سابغ وقد حكى عن نصه في الام انه إن كان له ثوب واحد لا يغطي جميع البدن ستر به العورة لأنه واجب وستر غيرها ليس بواجب وإن كان يبدو رأسه أو رجلاه غطي به رأسه لما روى أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يخلف الا نمرة فكان إذا غطى بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه فقال صلى الله عليه وسلم (غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر) (1) واعرف في قوله في الكتاب وأما عدده فأقله ثوب واحد إلى آخره شيئين (أحدهما) ان هذا اللفظ يقتضي كون الواحد عددا لكن الحساب لا يجعلون الواحد عددا ويقولون العدد ما يتركب عن الواحد (والثاني) انا وان أوجبنا ثوبا ساترا لجميع البدن فذلك في حق غير المحرم أما المحرم فلا يستر رأسه إن كان رجلا ووجهه إن كان امرأة على ما سبق (الثالثة) الثوب الواحد على ما وصفناه حق الله تعالى جده لا تنفذ وصية الميت باسقاطه والثاني والثالث حق الميت وهي بمثابة ثياب التجمل للحي فلو أوصي باسقاطها نفذ (كما أوصي أبو بكر رضي الله عنه عنه بأن يكفن في ثوبه الخلق فنفذت وصيته ((2) ولو لم يوص وتنازع الورثة في اكفائه وأراد بعضهم الاقتصار على ثوب واحد فقد حكي في النهاية فيه طريقين (أحدهما) ان فيه وجهين كما سنذكرهما في مضايقة الغرماء فيه (والثاني) القطع بالمنع تقديما لحاجة المالك وظاهر المذهب وهو المذكور في الكتاب انه ليس لهم المضايقة سواء أثبتنا الخلاف أم لا ولو اتفق الورثة جميعا على تكفينه في ثوب واحد
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست