الكفن ثوب واحد وأحبه للرجال ثلاثة أثواب روى أن النبي صلى الله عليه وسلم (كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة) (1) شرط صاحب الكتاب في الثوب الواحد الأقل أن يكون ساترا لجميع البدن وهكذا ذكر الامام وكثير من الأصحاب وحكى آخرون من العراقيين وغيرهم أن الواجب قدر ما يستر العورة لان الميت لي آكد حالا من الحي والواجب في الحي ستر العورة لا غير وعلى هذا يختلف الحال باختلاف حال الميت في الذكورة والأنوثة لاختلاف مقدار العورة بالحالتين وجمع القاضي الروياني وآخرون بين النقلين وجعلوا المسألة على وجهين (أحدهما) ان
(١٣٢)