فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٤٠
ليس في حمل الجنازة دناءة وسقوط مروءة بل هو بروا كرام الميت وقد نقل ذلك عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين (2) ولا يتولاه الا الرجال ذكرا كان الميت أو أنثى ولا يجوز الحمل على الهيئات المزرية ولا على الهيئة التي يخاف منها السقوط إذا عرفت ذلك ففي الفصل ثلاث مسائل (إحداها) في كيفية الحمل وقد نقل طريقان (أحدهما) الحمل بين العمودين يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم (حمل جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه بين العمودين) (3) ومعناه أن يتقدم رجل فيضع الخشبتين الشاخصتين وهما العمود ان على عاتقيه والخشبة المعترضة بينهما على كتفيه ويحمل مؤخر الجنازة رجلان أحدهما من الجانب الأيمن
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست