فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٨
جاء المحرم وجب على الأول شاة في الجديد وثلثا شاة في القديم تغليبا للخلطة وإذا جاء صفر وجب على الثاني ثلث شاة على القولين جميعا لأنه كان مخالطا في جميع حوله وعلى الوجه المنسوب إلى بن سريج يجب على صاحب الأربعين شاة أبدا ولا شئ على صاحب العشرين ولا تثبت الخلطة لاختلاف التاريخ (واعلم) أن الاختلاط مع من لا زكاة عليه كالانفراد حتى لو كان بين مسلم وذمي ثمانون شاة ملكاها