فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٤
فقد زالت الخلطة ان كثر زمان التفريق فإذا خلطا يستأنف الحول وإن كان زمان التفريق يسيرا ففي انقطاع الحول وجهان (أوفقهما) لكلام الأكثرين الانقطاع ولو لم يميز لكن أقبض البائع المشترى جميع الأربعين لتصير العشرون مقبوضة فالحكم كما لو باع النصف مشاعا فلا ينقطع حول الباقي على الصحيح وفيه وجه أنه ينقطع الانفراد بالبيع والطارئ في صورة بيع النصف على التعيين خلطة الجواز وان أوردناه