فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٨
صفر وخلطا غرة شهر ربيع الأول فينبني على القولين عند اتفاق الحول (فعلى الجديد) إذا جاء المحرم فعلى الأول شاة وإذا جاء صفر فعلى الثاني شاة (وعلى القديم) إذا جاء المحرم فعلى الأول نصف شاة وإذا جاء صفر فعلى الثاني نصف شاة ثم في سائر الأحوال يتفق القولان على ثبوت حكم الخلطة فيكون على الأول عند غرة كل محرم