فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٥
الأولى شاة عند تمام حولها وفي الثانية شاة عند تمام حولها وهكذا ابدا ما لم ينقص النصاب وكما يمتنع حكم الخلطة في ملك الشخصين عند اختلاف التاريخ كذلك يمتنع في ملكي الواحد (ومنها) لو ملك الرجل أربعين غرة المحرم ثم أربعين غرة صفر ثم أربعين غرة شهر ربيع الأول (فعلى القديم) يجب في كل أربعين عند تمام حولها ثلث شاة (وعلى الجديد) يجب في الأولى عند تمام حولها شاة وفيما يجب في الثانية عند