فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٥
وعشرين الشياه وإنما تجب الجذعة من الضأن والثنية من المعز كما ذكرنا في الشاة الواجبة في الغنم لما روى أن مصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنما حقنا في الجذعة من الضأن والثنية من المعز) وروى أنه قال (أمرنا بأخذهما) وخلاف أبي حنيفة في أن الواجب منها الثنية ومالك: في أن الجذعة منهما تجزئ عائد ههنا أيضا ثم في الفصل مسائل (إحداها) هل يتعين أحد النوعين