جذعة من الضأن أو ثنية من المعز والعبرة في تعبين الضان أو المعز بغالب غنم البلد وقيل أنه يخرج ما شاء ويؤخذ منه لان الاسم ينطلق عليه ولو أخرج ذكرا فعلى هذين الوجهين ولو أخرج بعيرا عن خمس أو عن عشرا اخذ وان نقصت قيمته عن قيمة شاة) * لك ان تقول النظر الثالث والخامس لا اختصاص لهما بزكاة الإبل على ما سنبينه من بعد وإنما كان يحسن قوله في زكاة الإبل في خمسة مواضع إذا كانت المواضع كلها مختصة بالإبل إذا تقرر ذلك فالنظر الأول في كيفية اخراج الشاة من الإبل وقد ذكرنا أن الواجب في الإبل قبل بلوغها خمسا
(٣٤٤)