فلا عفو عنه لأنه قدر فاحش والاحتراز عنه سهل وإن كان قليلا وهو المراد من لفظ الكتاب فقد حكى فيه وجهين وكذلك فعل الصيدلاني وجماعة والجمهور حكوهما قولين أحدهما وهو نصه في الاملاء انه لا يعفى عنه لأنه لا يشق الاحتراز عنه فأشبه القليل من الخمر وسائر النجاسات والثاني وهو نصه في القديم وفى الام انه يعفي عنه لان جنس الدم يتطرق إليه العفو فيقع القليل منه في محل