فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٢
صلاة الضحى ثم ما يتعلق بفعل كركعتي الطواف وركعتي الاحرام وركعتي التحية (وقوله) في الكتاب وركعتي الطواف معلم بالقاف للقول الصائر إلى وجوبها فان شيئا من النوافل على ذلك القول لا يكون أفضل منها (وقوله) ثم أفضلها صلاة العيدين يجوز ان ترجع الكناية إلى النوافل التي شرعت فبها الجماعة ويجوز ان ترجع إلى النوافل المذكورة كلها والقول في أن أفضل الرواتب ماذا وان
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست