فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦٥٤
الاختيار بخلاف الثياب النجسة ويجوز تسميد الأرض بالزبل لعموم الحاجة وفى لبس جلد الشاة الميتة وتجليل الخيل بجل من جلد الكلب وجهان وفى الاستصباح بالزيت النجس قولان) * ختم الشافعي رضي الله عنه صلاة الخوف بباب فيما له لبسه وفيما ليس له فاقتدى الأكثرون من الأصحاب به وأوردوا أحكام الملابس في هذا الموضع ومنهم من أوردها في صلاة العيد لأنا نستحب التزين يوم العيد فتكلموا في التزين الجائز والذي لا يجوز وصاحب الكتاب أورد بعضها ههنا في صلاة العيد والمذكور ههنا يشتمل على مسألتين (أحداهما) سنذكر أن لبس الحرير حرام على الرجال لكن يجوز لبسه في حالة مفاجأة القتال إذا لم يجد غيره وذلك في حكم الضرورة وكذلك يجوز ان يلبس منه ما هو جنة القتال كالديباج الصفيق الذي لا يقوم غيره مقامه وجوز القاضي ابن كج اتخاذ القباء ونحوه مما يصلح في الحرب من الحرير ولبسه فيها على الاطلاق لما فيه من حسن الهيئة وزينة الاسلام لينكسر قلب الكفار منه كتحلية السيف ونحوه والمشهور الأول وقوله ولا يجوز في حالة الاختيار مطلق لكن أحوالا يجوز فيهما لبس الحرير في حال الاختيار مستثناة عنه على ما سيأتي في صلاة العيد الثانية للشافعي رضي الله عنه نصوص مختلفة في جواز استعمال الأعيان النجسة وحكى صاحب التهذيب وغيره فيها طريقتين منهم من طرد قولين في وجوه الاستعمال كلها (أحدها) المنع لقوله تعالي (والرجز فاهجر) (والثاني) يجوز كما يجوز لبس ثوب أصابه نجاسة ومنهم من فصل وقال لا يجوز استعمال النجاسات في البدن والثوب الا لضرورة
(٦٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 » »»
الفهرست