فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٩٧
قدمناه ويجوز وضعهما على قوله في خطة قرية أو بلدة أيضا وقوله ولا في الخيام معلم بالواو للقول الذي سبق حكايته * قال (الثالث أن لا تكون الجمعة مسبوقة بجمعة أخرى فلو عقدت جمعتان فالتي تقدم تكبيرها هي الصحيحة وقيل العبرة بتقدم السلام وقيل بتقدم أول الخطبة فإن كان السلطان في الثانية فهي الصحيحة على أحد الوجهين لكيلا تقدر كل شر ذمة على تفويت الجمعة على الأكثرين وان وقعت الجمعتان معا تدافعتا فتستأنف واحدة وكذا ان أمكن التلاحق والتساوق فان تعينت السابقة ثم التبست فاتت (وز) الجمعة ووجب (ز) الظهر على الجميع ولو عرف السبق ولم تتعين استؤنفت الجمعة (و) وما لم يتعين كأنه لم يسبق وفيه قول آخر أن الجمعة فائتة) *
(٤٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... » »»
الفهرست