فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١١٤
فرق بين أن يتكلم لمصلحة الصلاة مثل أن يقول لامامه الساهي بالقيام اقعد أو بالقعود قم أو تكلم لا لمصلحتها وكونه لمصلحتها ليس من جملة الاعذار خلافا لمالك رضي الله عنه وهو رواية عن أحمد في حق الامام خاصة * لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم " قال الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء " (1) وهذا مطلق * واحتج الأصحاب أيضا بان المأموم إذا أراد تنبيه الامام على سهوه فالسنة له أن يسبح إن كان رجلا وأن تصفق إن كانت امرأة فلو جاز أن ينبهه بالكلام لما أمر بالعدول إلى التسبيح وغيره واعرف ههنا شيئين (أحدهما) ان التسبيح والتصفيق لا اختصاص لهما بحالة تنبيه الامام بل متى ناب الرجل شئ في صلاته كما إذا رأى أعمى يقع في بئر واحتاج إلى تنبيهه أو استأذنه انسان في الدخول أو أراد اعلام غيره أمرا فالسنة له ان يسبح والمرأة تصفق في جميع ذلك لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " إذا ناب أحدكم شئ في صلاته فليسبح فإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء " (2) (والثاني) ان المراد من التصفيق ان تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر وقيل إن تضرب أكثر أصابعها اليمني على ظهر أصابعها اليسرى وقيل هو ضرب إصبعين على ظهر الكف والمعاني متقاربة والأول أشهر ولا ينبغي ان تضرب بطن الكف على بطن الكف فان ذلك لعب ولو فعلت ذلك على اللعب بطلت صلاتها وإن كان
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست