الاجتهاد لا ينقص بالاجتهاد الا ترى ان القاضي لو قضى باجتهاده ثم تغير اجتهاده لا ينقض قضاؤه أول وينبنى على هذا ما لو صلى أربع صلوات إلى أربع جهات بأربعة اجتهادات فلا يجب عليه قضاء واحدة منها لان كل واحدة منها مؤداة باجتهاد لم يتعين فيه الخطأ هذا ظاهر المذهب وهو الذي ذكره في الكتاب وعن صاحب التقريب وجهان آخران أحدهما يجب عليه قضاء الكل لان الخطأ مستيقن في ثلاث صلوات منها وان لم يتعين فأشبه ما إذا فسدت عليه صلاة من صلوات وحكى في التتمة هذا الوجه عن الأستاذ أبى اسحق الأسفرايني والثاني انه يجب قضاء ما سوى الصلاة الأخيرة ويجعل الاجتهاد الأخير ناسخا لما قبله وعلى هذا الحلاف لو صلى صلاتين إلى جهتين باجتهادين أو ثلاثا إلى ثلاث جهات باجتهادات فعلى ظاهر المذهب لا قضاء عليه وعلى الوجه الثاني يقضي الكل وعلى الثالث يقضي ما سوى الأخيرة واعلم أنا سنذكر خلافا في أنه إذا صلي بالاجتهاد هل يجب عليه تجديد الاجتهاد للصلاة الثانية وحكم هذه الصورة لا يختلف بين ان
(٢٣٦)