فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٤١
على القول الثاني بقول الا إذا قلنا يجب القضاء عند الخطأ أي إذا أوجبنا القضاء عند ظهور الخطأ يقينا بعد الصلاة فنحكم ببطلان الصلاة عند ظهوره في أثنائها ولا يعتد بما أتى به بل البطلان ههنا أولي كيلا بجمع في صلاة بين جهتين وأما القصم الثاني من هذا الضرب فهو غير مذكور في الكتاب وحكمه قريب من حكم القسم الأول لأنا وان رتبنا الحكم ثم على القولين في أن تعين الخطأ بعد الصلاة هل يوجب القضاء كما سبق فلا يحصل الا وجهان أحدهما انه يبنى والثاني انه يستأنف وهما جاريان في القسم الثاني على ما بينا ولهذا قال في الوسيط وان تبين بالاجتهاد انه مستدبر فحكمة حكم المتيقن نعم يختلف التوجيه بحسب القسمين كما قدمناه وأما قوله أما إذا ظهر الخطأ يقينا أو ظنا إلى آخر فهو الضرب الثاني وههنا صرح بالتسوية بين تيقن الخطأ وظنه وقوله ففي البطلان قولان مرتبان على يقين الصواب أي يقين الصواب مع الخطأ وهو صورة الاستدبار وقد ذكر فيها قولين انه تبطل صلاته أو يبني وهذه مرتبة عليها والله أعلم *
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست