فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١٨٨
وقطع بعضهم بهذا الوجه الثاني وحمل كلام الشافعي رضي الله عنه على ما إذا أطال زمان الردة فالحاصل في الردة طريقان أحدهما طرد الخلاف في مطلق الارتداد طال زمانه أم قصر وعلى هذا فللبطلان عند طول الزمان مأخذان طول الفصل وكون الردة مبطلة للعبادة والطريقة الثانية تخصيص الخلاف بما إذا طال الزمان الارتداد وتجويز البناء إذا قصر جزما وعلى هذا فالردة بمثابة الاغماء والكلام وغيرهما وهل لغير المرتد البناء على اذانه فيه خلاف الذي سبق وكذا لو مات في خلال الاذان وقوله ولو ارتد في أثناء الاذان بي ل وان قصر الزمان على أحد القولين جرى على الطريقة الأولى واثبات للخلاف في طول الزمان وقصره تعليلا بان الردة مبطلة للعباد * قال (الفصل الثالث في صفة المؤذن ويشترط أن يكون مسلما عاقلا ذكرا فلا يصح اذان كافر وامرأة ومجنون وسكران مختبط ويصح أذان الصبي المميز) * الصفات المعتبرة في المؤذن تنقسم إلى مستحقة ومستحبة فبدأ بالمستحقة وهي الاسلام والعقل والذكورة أما الاسلام فلا يصح أذان الكافر لأنه ليس من أهل العبادة ولأنه لا يعتقد مضمون الكلمات ولا الصلاة التي هي دعاء إليها فاتيانه به ضرب من الاستهزاء ثم الكفار ضربان أحدهما
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست