فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٩
على هذين الوجهين أو القولين وأصحهما أنه ينحرف ويبني لان الامر بالاستئناف نقض لما أدى من الصلاة والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد والثاني أنه استأنف كيلا يجمع في صلاة واحدة بين جهتين فعلى الوجه الأول لو صلي أربع ركعات إلى أربع جهات بأربعة اجتهادات فلا إعادة عليه كما ذكرنا في الصلاة وخص في التهذيب رواية الوجهين بما إذا تغير اجتهاده وكان الدليل الثاني أوضح من الأول فاما إذا كان الدليل الثاني مثل الأول أو دونه قال لا يتحول بل يتم صلاته إلى تلك الجهة ولا إعادة عليه ولك أن تقول إن كان الدليل الثاني دون الأول فلا يتغير الاجتهاد ولا يظهر الخطأ لان أقوى الظنين لا يترك بأضعفهما وإن كانا مثلين فقضيته التوقف والتحير وحينئذ لا يكون الصواب ظاهرا فتكون الصورة من الضرب الثاني وسنذكر حكمه (الضرب الثاني) أن لا يظهر الصواب مع ظهور الخطأ فان عجز عن درك الصواب بالاجتهاد على القرب بطلت صلاته إذ لا سبيل إلى الاستمرار على الخطأ ولا وقوف على جهة الصواب لينحرف وان قدر على ذلك على القرب فهل يبني وينحرف أم يستأنف يعود فيه الخلاف الذي ذكرناه في الضرب الأول بالترتيب وههنا أولي بان يستأنف لان ثم يمكن من الانحراف إلى الصواب كما ظهر الخطأ
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست