القولين فيما نحن على طريقين قال الأكثرون القولان جاريا فيما إذا تبين الصواب يقينا مع يقين الخطأ وفيما إذا لم يتبين اصواب يقينا مع يقين الخطأ ولا فرق ومنهم من قال القولان فيما إذا بان يقين الخطأ مع يقين الصواب أما إذا تيقن الخطاء دون الصواب فلا يخب القضاء بحال لأنه لا يأمن الخطأ في القضاء أيضا فأشبه خطأ الحجيج في الوقوف بعرفة فإنهم لما لم يأمنوا مثله في القضاء لم يلزمهم القضاء وهذا معنى قوله في الكتاب فان تيقن الخطأ ولم يظهر الصواب الا باجتهاد ففي القضاء قولان مرتبان وأولا بأن لا يجب ومتى رتب المذهبيون صورة على صورة في الخلاف وجعلوا الثانية أولي بالنفي أو الاثبات حصل في الصورة المرتبة طريقان أحدهما طرد الحلاف والثاني
(٢٣٤)