بعيد أيضا لان كل واحدة منهما قد دخلها الصحابة وسكتوا وصلوا إليها فإن كان ذلك مما يفيد اليقين وجب استواؤهما فيه وان لم يفد اليقين فكذلك والله أعلم * قال (الركن الثالث في المستقبل فالقادر على معرفة القبلة لا يجوز له الاجتهاد والقادر على الاجتهاد لا يجوز له التقليد والأعمى العاجز يقلد شخصا مكلفا مسلما عارفا بأدلة القبلة وليس للمجتهد ان يقلد غيره وان تحير في الحال في نظره صلي على حسب حاله وقضى وقيل يقلد ويقضى وقيل إنه يقلد ولا يقضى واما البصير الجاهل بالأدلة ان قلد يلزمه القضاء الا إذا قلنا لا يجب تعلم أدلة القبلة على كل بصير فعند ذلك ينزل منزلة الأعمى) * المصلى اما أن يقدر على معرفة القبة يقينا أو لا يقدر عليها فان قدر على اليقين فليس له الاجتهاد كالقادر على العمل بالنص لا يجوز له الاجتهاد وحكى القاضي
(٢٢٥)